الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا حاجة إلى الشاهد بعد الإقرار بالطلاق

السؤال

السؤال: قال زيد لزوجته هند في وقتٍ ما: «لكِ الطلاق، اذهبي إلى بيت أبيكِ» (تجھ کو طلاق ہے تو اپنے باپ کے یہاں چلی جا)، فذهبت هند إلى أبيها، لكن لا توجد شهادة معتبرة ثقة على تطليقه. فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟ ومضت على هند مدة عند أبيها، وزيد لا يُرجعها، ولعدم إرجاعها هدّدها ورثةُ هند زيدًا بالضرب في مجلسٍ كان فيه قرابة مئتي رجل، فقال زيد في ذلك المجلس أمام الناس: «قد تركتُها منذ أيام كثيرة» (میں نے اس کو بہت دن ہوئے چھوڑ دیا). فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟

الجواب

لمّا طلّق زيد زوجته هندًا مخاطبًا إياها، وزيد مقرّ بذلك، فقد وقع الطلاق شرعًا، ولا حاجة إلى شهادة أخرى. ثم لمّا قال في المجلس أمام كثير من الناس: «قد تركتُها منذ أيام كثيرة»، صار أهل المجلس كلهم شهودًا أيضًا. فإن كانت العدة (ثلاث حيض)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو