إذا أنكر الزوج الطلاق وادّعته الزوجة فلا بدّ من الشهادة الشرعية
السؤال
السؤال: امرأة بالغة، في حِجرها (؟) بنت صغيرة، تقول: إن زوجي طلّقني باللسان، وهي في بيت والديها. وقد ذهب أقاربها (ورثتها) إلى مجلس الجماعة لإتمامه (؟). ويقول حافظٌ إمامُ المسجد وامرأةٌ إن الرجل قال بحضرتهما: «میں نے تین دفعہ طلاق دیا» (أي: طلّقت ثلاث مرات)، بل يقول إمام المسجد أيضًا إن ذلك الرجل كان مستلقيًا على سريره، فلما دنوتُ منه كان قد جلس. وتقول امرأة أخرى ورجل آخر يذكران أنهما كانا حاضرين في ذلك الموقف إن هذا الرجل قال حينئذ: «ایسی عورت کو طلاق دیدوں» (أي: دعني أطلّق مثل هذه المرأة).
الجواب
الرجل في الصورة المسؤول عنها منكرٌ للطلاق والمرأة مدّعية، فلا بدّ من الإثبات الشرعي، أي لا يثبت الطلاق قضاءً ما لم يشهد عدلان على الأقل، أو رجل عدل وامرأتان عدلتان. أما إمام المسجد والمرأة الواحدة فيشهدان بالطلاق ثلاث مرات (وإن كانا هما أيضًا إنما ينقلان هذه الألفاظ عن الرجل: «طلّقت ثلاث مرات»)، ولا ذِكر فيها لأنه طلّق امرأته ثلاثًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.