لا حاجة إلى الشهود بعد إقرار الزوج
السؤال
السؤال: طلّق رجل زوجته، فلما سمع ذلك خمسة رجال من القرية ذهبوا إليه وسألوا الزوج: «هل تُمسك زوجتك أم تتركها؟ فإن أردت إمساكها فلا بد من أخذ الحكم من عالم». فقال الزوج حينئذ: «إن احتيج إلى التحليل فلن آخذ، وسأعطي عن المهر روبيات أو بيغا (مقياس محلي للأرض) واحدًا من الأرض وأصرفها». ثم عقد العالم المحترم مجلسًا للحكم، وسُئل الزوج فأبدى أفكاره هكذا: «تقع بيني وبين زوجتي مشاجرة أحيانًا، واليوم قلتُ لزوجتي في الغضب وقد فقدتُ السيطرة على نفسي: اذهبي، لن أُبقيكِ في البيت — طلاق طلاق، ثلاث طلقات أعطيتُ»
الجواب
لمّا كان بيان الزوج نفسه بثلاث طلقات لم يُشترط فيها شرط، فلا حاجة إلى الشاهد؛ قد وقع الطلاق المغلّظ، ولا يصحّ الآن النكاح ثانيًا بدون حلالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.