الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ملحق السؤال: حكم المحكمة في شهود الطلاق

السؤال

السؤال: لإتمام الجواب طُلبت من السائل نسخةُ الحكم، فأرسل السائل نسخة الحكم مع المعلومات اللازمة. وتُنقل مقتطفات الحكم مع كتابة السائل، ثم يُنقل الجواب بعد ذلك. (مقتطف من حكم المحكمة) «الأمر الأصلي المطلوب البتّ فيه في هذا الاستئناف: هل الطلاق ثابت بالشهادة أم لا؟ وإن كانت شهادة الطلاق شرعًا أولى بالترجيح على شهادة النفي، فإن المطلوب النظر فيه هو: هل الطلاق ثابت من الناحية الشرعية بشهادة ثقةٍ معتبرة أم لا؟

الجواب

إن كان هؤلاء الشهود عدولًا ثقاتٍ فقد وقع الطلاق شرعًا؛ لأن شهادة الأمّ وإن لم تكن معتبرةً شرعًا، فإن شهادة الأخ معتبرة: [ar]ويجوز شهادة الأخ لأخته، كذا في محيط السرخسي[/ar] (الفتاوى الهندية ٣/٤٥٦). وقد جعلت المحكمة شهادة نثار أحمد خان غير معتبرةٍ بناءً على أن اسمه غير مدرجٍ في قائمة الشهود، لكن هذا لا يصلح شرعًا سببًا لجعلها غير معتبرة؛ لأن المدّعي لو أنكر أوّلًا إنكارًا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو