الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إنكار الزوج بعد الطلاق وامتناع الشاهد عن الشهادة

السؤال

السؤال: عُقد نكاح كسومه على محمد إبراهيم، وبعد أيام أخذ محمد إبراهيم يؤذي كسومه، فجاءت كسومه إلى بيت أهلها، ومضت سنتان أو ثلاث على نحوٍ ما، ثم قالت أمّ كسومه لمحمد إبراهيم: طلِّقها وخذ حُليّك، فقال محمد إبراهيم: حسنًا، أعطوني الحليّ وأنا أطلّق. فأُعطي الحليّ فطلّق، والشاهدان على ذلك محمد يونس وبدهو، وكان حاضرًا أيضًا رجلان من الهندوس. لكن محمد إبراهيم ينكر الآن ويقول: لم أطلّق. فأسأل: هل يثبت الطلاق بشهادة محمد يونس مع الحلف أم لا؟ وهل تُعتبر شهادة الهندوسي في هذا الأمر أم لا؟

الجواب

إن كانت دعوى الطلاق قد رُفعت من قِبَل كسومه إلى المجلس الشرعي، ولم يبقَ من الشهود إلا محمد يونس، وبدهو لا يشهد، فإن المجلس لا يحكم لها باعتبار دعوى كسومه ثابتةً بشهادة شاهد واحد، ولا يُقام الشاهد الواحد مقام شاهدين بتحليفه. وشهادة الهندوسي وشهادة أمّ كسومه لا تفيد في هذه الصورة. فإن أنكر محمد إبراهيم الطلاق حالفًا اعتُبر إنكاره.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو