الإنكار بعد الإقرار بالطلاق
السؤال
السؤال: طلّق زيد زوجته، فشهد من الحاضرين وقت الواقعة امرأتان ورجل واحد شهادةً شرعيةً بأن زيدًا قال أربع مرات: «طلّقتُ زوجتي» (میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی). وفي أثناء الواقعة جاء رجل آخر فوجد زيدًا يقول: «طلّقتُ زوجتي»، فقال له ذلك الرجل: «أَلفظُ الطلاق أمرٌ هيّن؟ لا تقل مثل هذا اللفظ»، فقال زيد ثانيةً: «ماذا تظن؟ نعم، قد طلّقتُها» (ہاں میں نے اس کو طلاق دے دی). وأقرّ زيد عند رجل آخر: «قد طلّقتُ زوجتي ثلاثًا (تین طلاق دیدی ہیں)، والآن عليّ أداء دَين المهر، فكيف أؤدّيه؟»
الجواب
إذا شهد رجل وامرأتان مقبولو الشهادة بأن زيدًا قال بحضرتهم أربع مرات: «طلّقتُ زوجتي»، فقد وقع الطلاق المغلّظ شرعًا، ولا عبرة بإنكار الزوج. ثم إن إقرار زيد عند رجل آخر بأنه طلّق زوجته ثلاثًا دليلٌ قويّ على أن زيدًا لم يكتفِ بالوعد بالطلاق، بل أوقع الطلاق المغلّظ بالفعل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.