سمعت الزوجة الطلاق والزوج منكر
السؤال
السؤال: كان زيد يضيّق على زوجته، فذهب أبوها ليأخذها إلى بيته، وأظهر لزيد عزمه، فقال زيد: إن أخذتَها الآن فسأجعلها حرّة («میں آزاد کر دوں گا»). فلما سمع ذلك أبو الزوجة قال لابنه: إن نزاعهما سيستمر. فلما سمع زيد هذا قال ثلاث مرات: قد طلّقتُ («میں طلاق دے چکا ہوں»). فأخذ أبو الزوجة البنت معه. وزيد ينكر الطلاق، ويقول: إنه قال فقط: إن أخذتَها فسأطلّق («میں طلاق دیدوں گا»). والشهادة موجودة من الجانبين، والزوجة تؤيد قول أبيها، وتُظهر أنها سمعت الألفاظ المذكورة بنفسها. ففي الصورة المذكورة هل وقع الطلاق أم لا؟
الجواب
لما سمعت المرأة بأذنها أنه طلّق ثلاث مرات فلا يجوز لها أن تمكّن زيدًا من نفسها، ولتختر أيّ طريق جائز في وسعها للتخلص من زيد: [ar]المرأة كالقاضي، لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك، أو شهد به شاهد عدل عندها[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٣٦٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.