طريقة إنهاء شرط الطلاق
السؤال
مضت مدّة على نكاح زيد بهند. وفي يوم من الأيام قال زيد لزوجته في الغضب هذه الجملة: «اگر تم وہاں جاؤ گی (یعنی اپنے میکے) تو تم پر طلاق عائد ہوگی» (أي: إن ذهبتِ إلى هناك — يعني بيت أهلها — فالطلاق واقع عليك). وبعد دقيقة أو دقيقتين ذكّرها قائلًا: «إن ذهبتِ إلى هناك فسيكون عليك كما قيل»، ولم يتلفّظ بلفظ الطلاق حينئذٍ. ثم بعد مدّة (في اليوم الرابع عشر) قال: «اگر تم جاؤ گی (میکے) تو تم پر طلاق» (أي: إن ذهبتِ — إلى بيت أهلك — فعليك الطلاق). وهند لا تزال في بيت زيد. (٢)
الجواب
لم يقع الطلاق باللفظ الأول («طلاق عائد ہوگی» أي: يقع الطلاق) مهما تكرّر، لأن هذا ليس طلاقًا منجَّزًا، بل هو معلَّق بالشرط، والشرط لم يوجد، فلم يقع الطلاق، ولكن الشرط باقٍ بعدُ. وأما اللفظ الثاني («جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا» أي: اذهبي قد تركتُكِ) فقد وقعت به طلقة واحدة صريحة يثبت فيها حقّ الرجعة. فإن لم يراجعها (؟) قبل مضيّ العدّة (ثلاث حيض)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.