الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نسخ الطلاق المعلَّق

السؤال

غضب زيد على خالٍ وخالةٍ لزوجته هند لكلامٍ صدر منهما، فعلّق الطلاق على الكلام معهما. فما حكم كلٍّ من الصور إن علّق طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث طلقات؟ وهل يقع الطلاق بالكلام مع أحدهما أو بالكلام معهما كليهما؟ ثم لمّا سكن غضب زيد أراد أن يأذن لزوجته في الكلام مع الخال والخالة، فهل من سبيل إلى رفع الطلاق المعلَّق أم لا؟ وإن كان فما هو؟

الجواب

يقع عند تحقق الشرط من الطلقات بقدر ما علّق، أي إن علّق طلقة واحدة وقعت واحدة، وإن علّق طلقتين وقعت اثنتان، وإن علّق ثلاثًا وقعت ثلاث. وإن علّقه على كلام كلٍّ منهما على حدة وقع بكلام كلٍّ منهما، وإن علّقه على كلامهما مجتمعَين وقع بكلامهما جميعًا، ولا يقع بكلام أحدهما.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو