حكم اليمين بـ«كلما» بعد الردة
السؤال
حلف رجل بلفظ «كلما»، وظنّ وتوهّم أنه لا كفارة لها في الدنيا بأي شيء ولا بأي صورة، فارتدّ لذلك، والعياذ بالله تعالى، ثم أسلم بعد نصف ساعة. والمطلوب بيانه: هل تبطل أعماله بهذه الردة أم لا؟ وهل تسقط الكفارة أم لا؟
الجواب
ليس بصحيح أنه لا تمكن صورة للجواز بعد الحلف بلفظ «كلما». وبالارتداد تحبط الأعمال كلها، حتى إنه إن كان قد حج لزمته إعادته. ووقت الموت غير معلوم، فمن يدري لعل الموت يأتيه قبل أن تمضي نصف الساعة، ثم تمضي حياة لا تنتهي في جهنم في عذاب أليم. وعند الصاحبين ﵏ لا يبطل التعليق بالارتداد، فإذا وُجد الشرط بعد الإسلام ترتّب عليه الجزاء لا محالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.