الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الحلف بالطلاق على عدم الغدر بالمحبوب

السؤال

صورة المسألة: رجل يحبّ أحدًا، فحلف من فرط المحبة بالطلاق قائلًا: «لن أغدر بك أبدًا، وإن غدرتُ فكلما نكحتُ فامرأتي طالق». فإن غضب عليه محبوبه الآن لضرورة ما، وهذا الحالف لا يزال راضيًا عنه دائمًا، ومستعدًّا للإحسان إليه كما كان من قبل، ولكن محبوبه يبقى غاضبًا عليه، فهل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب

إن كان الحالف لا يغدر، وإن غضب عليه محبوبه، فلا يقع الطلاق على امرأته بالنكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو