صورة إنهاء التعليق
السؤال
يقول زيد لبكر: إن أنتَ عمرًا — عن عمرو الغائب الذي هو غاضب عليه لأمرٍ ما — يقول في حال الغضب: «اگر میں نے عمر کو لاٹھیاں نہ ماریں تو مجھ پر تین طلاق سے عورت حرام ہے» (أي: إن لم أضرب عمرًا بالعصي فامرأتي حرام عليّ بالطلقات الثلاث). ثم في أثناء هذا الحديث نفسه قال بكر لزيد: إن عمرًا يقول عنك كذا وكذا، فقال زيد: «میں عمر کو لاٹھیاں ماروں گا، اور اسے خنزیر بناؤں گا، ورنہ مجھ پر تین طلاق سے عورت حرام ہے» (أي: سأضرب عمرًا بالعصي وأجعله خنزيرًا، وإلا فامرأتي حرام عليّ بالطلقات الثلاث).
الجواب
في الصورة المسؤول عنها يلزم زيدًا أن يضرب عمرًا بالعصي، فإن لم يضربه وقع الطلاق على امرأته، ولمّا لم يحدّد الوقت تحديدًا تامًّا فله أن يفعل ذلك في أي وقت من حياته، فإن لم يفعل حُكم بالطلاق في آخر الوقت. ولم يعيّن العصيّ أيضًا كم يكون عددها، فيلزم الضرب بعصوين على الأقل، سواء أخذ عصوين فضرب بهما دفعةً واحدة أو ضرب بهما متفرّقتين، ولكن يلزم أن يقع الضرب على البدن (؟)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.