هل يمكن الرجوع عن الشرط المعلَّق عليه الطلاق؟
السؤال
قال الأحقر لزوجته بسبب نزاع: «إن ذهبتِ إلى بيت خالك إبراهيم وظهرتِ أمام خالك فأنت طالق». وبعد ذلك بنحو شهر أخذت تقول صباحًا في فرح وسرور: «اليوم أذهب إلى بيت عابدة» — وهي أخت لها من جهة القرابة — فأجبتها: «اذهبي حتمًا، ولكن خذي والدتي معك، ولا تذهبي وحدك». فغضبت لذلك وأخذت تقول: «اليوم أُنهي الأمر كلّه؛ أذهب إلى بيت خالي إبراهيم فأُنهي الأمر».
الجواب
إن ذهبت زوجتك إلى بيت خالها إبراهيم وظهرت أمام خالها، فقد وقع الطلاق على الزوجة حسب شرطك؛ إذ لا يبقى بعد تعليق الطلاق بالشرط حقُّ الرجوع عن الشرط. وإن كانت الواقعة متنازعًا فيها، وكان بيان الفريق الثاني خلاف ذلك، فمن الممكن أن يكون الحكم أيضًا غير هذا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.