لم تحرم الزوجة الحالية بسبب اليمين بـ«كلما»
السؤال
وقع نزاع بين زيد وبكر بسبب بيع شيء وشرائه؛ يقول زيد: «قد أدّينا ثمن المبيع»، ويقول بكر: «لم تؤدِّ الثمن». فذهب زيد المشتري وبكر البائع كلاهما بأمرهما إلى عالم من علماء الدين، وحكّم الفريقان العالمَ المذكور. فلما فرغ الحَكَم من أقوال المدّعي، وسُئل زيد، المدّعى عليه من قِبَل بكر، عن هذا الأمر، ادّعى المدّعى عليه زيد أيضًا دعوى معاكسة على المدّعي بكر قائلًا: «إن عندي كتابةَ بكر؛ قبل شهر من اليوم بعنا له الشيء الفلاني، ولم يؤدِّ ثمنه إلى الآن، والدليل عليه كتابةُ بكر هذه التي عندي». ولا شهود لأيّ من الفريقين.
الجواب
(١ إلى ٤) لم تحرم الزوجة الحالية على زيد بسبب حلفه هذه اليمين، ولكن إن تزوّج في المستقبل امرأةً وقع الطلاق. [ar]فالحاصل أن كلما لعموم الأفعال وعموم الأسماء ضروري، فيحنث بكل فعل[/ar] (الشامي، طبع نعمانية، ٢/٥٠٠). [ar]لغو إن حلف كاذبًا بظنه صادقًا في ماضٍ أو حال[/ar] (الدر المختار على هامش الشامي، طبع نعمانية، ٢/٤٧). لأن هذه اليمين للمستقبل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.