حكم قول: طلاق إن شاء الله
السؤال
ساءت الأحوال بين مظهر وزوجته، فأجبر والدا الزوجة مظهرًا على أن يطلّقها، فلم يرضَ، وأخيرًا قال مظهر مضطرًّا: سأطلّق. ثم بعد أيام قال مظهر من غير نية الطلاق ولا إرادته أمام عدّة أشخاص: «طلاق انشاء اللہ تعالیٰ طلاق انشاء اللہ تعالیٰ طلاق انشاء اللہ» (أي: طلاق إن شاء الله تعالى، طلاق إن شاء الله تعالى، طلاق إن شاء الله). وبعد هذه الواقعة بقي الأمر في مجلس الجماعة سنةً، وكان يحضره أهل العلم ورئيس المجلس وغيرهم، فتقرّر أن الطلاق لم يقع، ومنذ ذلك الوقت والمرأة عامرة البيت مع زوجها. فهل هذا صحيح شرعًا؟
الجواب
لم يقع الطلاق بهذا القول، والنكاح بينهما قائم على حاله.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.