تعليق الطلاق المغلّظ على الزوجة الثانية إن تزوّج ثانيةً لا يوقع الطلاق على الزوجة الثالثة
السؤال
رجلٌ في حال وجود زوجته الأولى، وهو بكامل وعيه وإدراكه، كتب أنه لن يتزوج ثانيةً ما دام حيًّا، فإن تزوّج فكأنّ الزوجة الثانية طالق طلاقًا مغلّظًا وحرام. ثم تزوّج ثانيةً في حال وجود زوجته الأولى، فهل يقع في هذه الصورة الطلاق المغلّظ على الزوجة الثانية بمخالفة الإقرار أم لا؟
الجواب
الزوجة الأولى باقية في النكاح على حالها، أمّا الزوجة الثانية فقد حرمت بمجرد عقد النكاح، ولا يجوز إمساكها. نعم، انتهت اليمين أيضًا، أي إن أراد أن يُدخل في نكاحه زوجةً ثالثةً فله ذلك، ولا تحرم بسبب هذه اليمين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.