تعليق الطلاق على النكاح
السؤال
قال مضطر، وهو أجنبي، عن امرأة تُسمّى غزالة، أجنبيةٍ غير منكوحة له: «إن تزوّجتُها، أو إن تمّ نكاحي بها، فهي طالق طلاقًا مغلّظًا». ولا يذكر مضطر أيّ الجملتين قال. والمطلوب معرفته: أيّ القولين يُرجَّح؟ وهل يمكن صورةٌ ما لنكاحه بغزالة أم لا؟ بشرط ألّا تتزوّج غزالة بغيره.
الجواب
إذا حلف الرجل مثل هذا الحلف فمقصوده غاية البُعد عن تلك المرأة، ومقتضى ذلك ألّا تدخل تلك المرأة في نكاحه بحال، وأن يبقى بعيدًا عنها تمامًا. غير أنه إن تلفّظ بالجملة (١) التي أُسند فيها التزوّج إلى نفسه، فالفقهاء لا يحكمون بوقوع الطلاق في صورة نكاح الفضولي إذا أجاز الحالف بالفعل، وهذا في الحقيقة مَخرجٌ وحيلة. ولكن إذا لم يُسند النكاح إلى نفسه فعلًا، بل قال: «إن تمّ نكاحي بها»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.