الطلاق عند وجود الشرط
السؤال
السؤال: عاهد المسمّى خضر أنه لن يضرب زوجته أبدًا، وإن ضربها أو طردها من البيت فهي حرام عليه بثلاث طلقات شرعية. فهل يجوز النكاح بعد هذه الواقعة أم لا؟ ولم يمض على نكاح المسمّى خضر إلا يومان حتى ضرب زوجته وأخرجها من بيته، وقد مضت على هذه الواقعة ثلاثة أشهر، فهل هذا النكاح ثابت شرعًا الآن أم لا؟
الجواب
إن كانت الواقعة كذلك فقد وقع الطلاق المغلّظ، وينبغي للمسمّاة أن تعتدّ ثلاث حيض من اليوم الذي ضربها فيه زوجها وأخرجها من البيت، ثم تنكح نكاحًا ثانيًا في موضع آخر على الوجه المشروع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.