الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقوع الطلاق وكفارة اليمين بمخالفة الشرط المشروط في النكاح

السؤال

السؤال: تزوج زيد بنت عمرو على الشروط الآتية: (١) حلف زيد لعمرو وقت النكاح على رؤوس المجلس آخذًا المصحف الشريف بيده، وقال: «أسكن في بيتكم حتى بلوغ زوجتي، وإن لم أعمل بهذا الشرط فزوجتي طالق، وزوجتي عليّ حرام تمامًا» («اس شرط پر عدم عمل کی صورت میں میری بیوی پر طلاق ہے، اور میری بیوی مجھ پر بالکل حرام ہے»)، وأعضاء المجلس شهود على ذلك، وقد قال زيد هذا القول والإقرار كله بحضرة أعضاء المجلس واضعًا المصحف الشريف على يده. (٢)

الجواب

إن كان زيد حلف بالله أو بالقرآن قبل الإيجاب والقبول أنه يفي بهذا الشرط، وإن لم يفعل فزوجته طالق وحرام عليه، ثم خالف الشرط، فلم تحرم الزوجة ولم يقع الطلاق، لكنه أثم، فليكفّر عن يمينه لمخالفته إياها، أي يُطعم عشرة مساكين غداءً وعشاءً مثل ما يُعدّ من الطعام في بيته في أكثر الأحوال، أو يكسو عشرة مساكين كل واحد منهم ثوبًا كاملًا، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو