الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق المعلّق بالنكاح

السؤال

سافر زيد من بلده إلى بلد آخر لطلب العلم، وقال عند سفره هذه الجملة على سبيل الشرط: «إن رجعتُ من غير أن أتعلّم وتزوّجتُ فامرأتي طالق». والحال الآن أن تعليمه لم يكتمل بعد، والوالدان يلحّان على زيد إلحاحًا شديدًا في الزواج ويضطرّانه قائلَين: ارجع وتزوّج، ولا يستطيع زيد الآن أن يرفض خوفًا من والديه. فهل يمكن في هذه الصورة طريقٌ جائز لزواج زيد بحيث لا يغضب الوالدان ولا يقع الطلاق أيضًا، أم لا؟

الجواب

طريق الجواز أن يزوّجه فضوليٌّ (كالوالدين ونحوهما)، ولا يجيزه هو بالقول بل يجيزه بالفعل، كأن يبعث إلى المرأة المهر (المعجّل): [ar]في «لا يتزوّج» فزوّجه فضولي فأجاز بالقول حنث، وبالفعل ـ أي لو أجاز بالفعل كإعطاء المهر ـ لا يحنث، هو المختار وعليه الفتوى كما في الخانية؛ لأن العقود تختصّ بالأقوال، فلا يكون فعله عقدًا، وإنما يكون رضًى، وشرط الحنث العقد لا الرضى[/ar] (مجمع الأنهر ص…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو