الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بشرط الطلاق

السؤال

عُرض على زيد بعد النكاح وقبل الزفاف شرطٌ: إن عقد عقدًا ثانيًا وهذه الفتاة في نكاحه أو بعد أن يطلّقها، فالمنكوحة بالعقد الثاني طالق طلاقًا مغلّظًا. فوقّع زيد عليه ثقةً واعتمادًا محضًا من غير أن ينظر فيه. ويقرّر زيد بيمينه أنه كان عند التوقيع جاهلًا بهذا الشرط المذكور تمامًا، ولمّا علم زيد به بعد ذلك غضب غضبًا شديدًا وأنكره في الحال، وقال: إني كنت جاهلًا تمامًا بأيّ شرط من هذا القبيل، وهذا خداع محض وقع عليّ. ويقول: إن الشريعة لا تبيح أن يُستغلّ اعتماده استغلالًا باطلًا فيُحرَّم عليه شيء جائز.

الجواب

إن لم يقرأ هذه الكتابة، ولا قُرئت عليه فسمعها، ولا أُخبر بأن فيها هذا الشرط، فتلك الكتابة لاغية تمامًا، ولا يلزمه التقيّد بها، ولا يقع بسببها طلاقٌ ما بعقد نكاح ثانٍ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو