الطلاق بنقض المعاهدة
السؤال
السؤال: إني في ٧ سبتمبر أُقِرّ أمام أعضاء مجلس الجماعة كلّهم أني سأبقي زوجتي سعيدة خاتون في راحة قدر الإمكان، ولن أدع أيّ أذى يصل إليها. فإن أقرّت زوجتي حالفةً رافعةً المصحف، في خلال مدة سنتين كاملتين من ٧ سبتمبر ١٩٦٨م، بأنها أصابها أيّ أذى في ضروريات الحياة أو في البدن أو الروح بمقتضى الشرع، فإن هذا الإقرار المكتوب يُعدّ وثيقة طلاق بلا جبر ولا إكراه، برضًا وطيب نفس، ويقع الطلاق البائن، ويُعدّ المهر في الصورة المذكورة معفوًّا من جهة زوجتي سعيدة خاتون، ويُردّ من جهتي متاع الجهاز الموجود.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها لم يقع الطلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.