تعليق الطلاق بالمحال
السؤال
قال زيد لزوجته المنكوحة هند في حال الغضب بسبب شيء من الخلاف وانكسار الخاطر: «أعطيني الشيء الذي أودعتُه عندكِ أمانةً، فإني في حاجة شديدة إليه، وإن لم تعطيه فسأسوء حالكِ». فلم تُجب هند بشيء، ووقفت عند مصراع الباب تحمل البنت في حِجرها، وفي أثناء ذلك كرّر زيد الجملة المذكورة مرارًا. وأخيرًا لمّا لم تقل هند لزيد في شأن الأمانة «نعم» ولا «لا» ولا شيئًا، غضب زيد واشتعل وقال: «يا هند، إن لم تعطي الأمانة اليوم فعليكِ ثلاث طلقات» (بالأردية: «تم پر تین طلاق»).
الجواب
عرض أخو هند على العالم المحترم سؤالًا ناقصًا، وجوابه هو ما أجاب به العالم المحترم، ولو عُرض السؤال كاملًا كما هو في المكتوب لما كان ذلك هو الجواب. والجواب عن صورة الواقعة أن زيدًا علّق الطلاق على شرط لا يمكن تحقيقه، فهذا التعليق نفسه غير صحيح، فلم يقع في هذه الصورة طلاق أصلًا، والنكاح قائم على حاله. ونظائر ذلك موجودة في البحر والشامي والعالمكيرية وغيرها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.