الطلاق بمخالفة الشرط
السؤال
السؤال: نُكحت المسمّاة زيب النساء بأنوار الحق، لكن ساءت العلاقات بسبب سوء سيرة الزوج وسوء خلقه، فأصلح بينهما بعض الأفاضل، وكتّبوه أيضًا على ورقة مدموغة: «إن خالفتُ هذه الشروط فعدمُ التزامي هذا يُعدّ طلاقًا مني لزيب النساء». والسؤال: هل يُعدّ مجرّد عدم الالتزام بشروط الإقرار المكتوب طلاقًا حسب المكتوب، أم لا بدّ من أخذ الطلاق من أنوار الحق؟ وإن وقع الطلاق البائن بعدم الالتزام، فهل للمرأة أن تعقد نكاحًا ثانيًا؟
الجواب
هذا الإقرار المكتوب في الحقيقة تعليق للطلاق على عدم الالتزام بالشروط، فيقع الطلاق عند عدم الالتزام بالشروط حسب الإقرار المكتوب، ولا حاجة إلى مطالبة أخرى. وحيث لم يؤكَّد الطلاق الصريح بصفة أخرى كالتشديد ونحوه فيكون الطلاق رجعيًا، وتلزم العدة من ذلك الوقت، ويكون للزوج حق الرجعة قبل انقضاء العدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.