الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

«إن خسرتُ فالطلاق»

السؤال

يتجادل شخصان في أمرٍ ما، ويشترطان كلاهما في الغلبة والخسارة: «میں ہار گیا تو اپنی بیوی کو طلاق دیدوں گا» (أي: إن خسرتُ طلّقتُ امرأتي)، ويقول الآخر مثل ذلك. فهل يقع الطلاق الآن على امرأة من يخسر منهما أم لا؟ وهل تكفي هذه الألفاظ للطلاق أم لا؟ وإن قال: «میں ہار گیا تو طلاق ہے» (أي: إن خسرتُ فالطلاق)، فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أيضًا؟ وهل يجوز لمسلم أن يشترط مثل هذا الشرط؟ أم أن هذا الشرط لا ينفذ أصلًا؟ وما الكفارة على من يشترط مثل هذا الشرط؟

الجواب

في الصورة الأولى لم يقع الطلاق بمجرد اشتراط هذا الشرط والخسارة، لأن هذا وعدٌ بالطلاق لا إيقاعٌ له. وفي الصورة الثانية يقع الطلاق بالخسارة: [ar]إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط[/ar] (الهداية). ولكن اشتراط مثل هذا الشرط غير صحيح شرعًا، فالطلاق ليس لعبًا، وإيقاع الطلقات الثلاث إثم، ومع ذلك إن أوقعها وقعت، ويلزمه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو