«إن لم أتزوجها وتزوجتُ غيرها فتلك الأخرى طالق طلقتين»
السؤال
إذا قال زيد: «اگر میری اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی اور اس کے علاوہ کسی دوسری سے ہوئی تو اس دوسری کو دو طلاق» (أي: إن لم أتزوجها وتزوجتُ امرأة أخرى غيرها فتلك الأخرى طالق طلقتين)، ثم حلف بعد ذلك يمينًا ليس فيها إلا ذكر الطلاق، فحنث فيها، فكم طلقةً تقع في هذه الصورة؟ ولم يكن فيها قيد «كلما» («جب جب»). وإن وقعت ثلاث طلقات كان طلاقًا مغلّظًا. وفي هذه الصورة إن تزوج بغير كفء، فهل تتحقق اليمين أم لا، بغير إذن الوليّ؟ مثلًا: البنت بالغة مطلقة، فهل يصح النكاح بها أم لا؟
الجواب
إن لم يتزوج هذه المرأة طول عمره وتزوج تلك المرأة الأخرى وقع الطلاق على الأخرى، وإلا فما دام إمكان الزواج باقيًا لا يقع الطلاق على الأخرى بالتزوج بها. ولا يُشترط لتحقق اليمين أن يكون كفئًا. وأيّ طلاق (واحدة أو اثنتان أو مغلّظ) عُلّق على النكاح وقع ذلك الطلاق بعينه بعد تحقق الشرط.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.