الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعليق الطلاق على النكاح

السؤال

قال رجل لزوجته: إني أحبك حبًّا لا أتزوج معه امرأة أخرى، لا في حياتك ولا بعد موتك، وإن تزوجتُ امرأةً في حياتك فـ«تجھ پر تین طلاق» (أي: أنتِ طالق ثلاثًا)، حتى يقع بيني وبينك فراق أبدي لا أطيق احتماله. والسؤال: ما السبيل إلى أن يتزوج هذا الرجل زوجة ثانية في حياة المرأة، ولا يقع الطلاق على الأولى، ولا يصيب المرأة هذا الأذى بلا موجب؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

إن تزوج امرأةً في حياة المرأة الأولى وقع على الأولى الطلاق المغلّظ. والحيلة في النكاح الثاني أن يزوّجه شخصٌ فضوليٌّ من تلقاء نفسه امرأةً بغير أمره وبغير وكالة منه، ويسكت هو فلا يقول بلسانه شيئًا، فإذا أتمّ الفضولي الإيجاب والقبول أنفذ هو هذا النكاح بالفعل، كأن يبعث المهر (المعجّل)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو