إن لم يردّ المال لتجارتي فابنة خالته التي في نكاحي طالق ثلاثًا
السؤال
أودع خالد عند أبي بكر خمسمائة روبية أمانةً، وكان خالد مدينًا لأبي بكر من قبل. فحرّض الناسُ خالدًا قائلين: إن أبا بكر لن يردّ إليك المال. فحلف خالد: «إن عرقل أبو بكر ردَّ مالي ولم يردّ المال لأتّجر به، فابنة خالة أبي بكر التي في نكاحي طالق ثلاثًا». والمطلوب معرفته: متى يقع الطلاق؟ وإن امتنع أبو بكر من دفع المال وقال: إني قد قاصصتُ به المبلغ من ديني، فهل يقع الطلاق؟ وإن ردّ أبو بكر المبلغ بعد الامتناع فهل لا يقع الطلاق؟ وإن ردّ بعض المبلغ من الخمسمائة روبية وبقي بعضه، فهل يقع الطلاق حينئذ أيضًا؟
الجواب
إن لم يردّ أبو بكر مال الأمانة ذلك، بل عرقل تجارته حين طلبه خالد، سواء بحبس بعض المال أو بحبسه كلّه، وقاصّ بذلك المال من دينه، فقد وقع بحسب التعليق الطلاقُ المغلّظ على زوجة خالد (ابنة خالة أبي بكر): [ar]وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى الشَّرْطِ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ اتِّفَاقًا[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٤٣٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.