حكم قول الرجل ثلاث مرات: «إن وُلد لي ولد فأنتِ طالق»
السؤال
جاء زيد إلى زوجته بقصد الوطء، فامتنعت زوجته من المعاشرة، فانصرف زيد من هناك واستلقى على سريره وقال: «قسم خدا کی اگر اولاد ہوئی تو تجھے طلاق ہے» (أي: والله إن وُلد لي ولد فأنتِ طالق)، وقال هذه الكلمات ثلاث مرات. وقد وُلد الولد الآن، فما السبيل إلى إمساك هذه الزوجة؟
الجواب
[ar]في أيمان الفتح: وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، وقع الثلاث، يعني بدخول واحد، كما تدل عليه عبارة أيمان الفتح[/ar] فعُلم من العبارة المذكورة أنه بولادة الولد مرةً واحدةً وقعت الطلقات الثلاث وثبتت الحرمة الغليظة، فلا سبيل الآن إلى إقامة علاقة الزوجية معها بغير حلالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.