الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قول الرجل ثلاث مرات: «إن وُلد لي ولد فأنتِ طالق»

السؤال

جاء زيد إلى زوجته بقصد الوطء، فامتنعت زوجته من المعاشرة، فانصرف زيد من هناك واستلقى على سريره وقال: «قسم خدا کی اگر اولاد ہوئی تو تجھے طلاق ہے» (أي: والله إن وُلد لي ولد فأنتِ طالق)، وقال هذه الكلمات ثلاث مرات. وقد وُلد الولد الآن، فما السبيل إلى إمساك هذه الزوجة؟

الجواب

[ar]في أيمان الفتح: وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، وقع الثلاث، يعني بدخول واحد، كما تدل عليه عبارة أيمان الفتح[/ar] فعُلم من العبارة المذكورة أنه بولادة الولد مرةً واحدةً وقعت الطلقات الثلاث وثبتت الحرمة الغليظة، فلا سبيل الآن إلى إقامة علاقة الزوجية معها بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو