إن لم أحرق الدار فالطلاق المغلظ
السؤال
السؤال: تنازع زيد مع أخيه فقال: «إن لم تبنِ بيتك تاركًا تسعة أذرع ونصفًا (أربع ياردات وثلاثة أرباع) من الجانب الجنوبي للدار، حيث يسقط ماء سطح داري، فوالله لأحرقن تلك الدار، والكحول (السبيرتو) في البيت». فقال: «سأبني». فقلت: «والله لأحرقنها». ثم إنه سيبنيها مرة أخرى، فبهذه الفكرة قلت: «والله كلما بنيتَ أحرقتُ، وإن لم أحرق فعلى امرأتي الطلاق المغلظ، وكلما تزوجت فالطلاق المغلظ». والسؤال الآن: «إن لم أحرق» شرط، و«فعلى امرأتي الطلاق المغلظ…» جزاء، وبعد وقوع الشرط يقع الطلاق. وفي «شرح الوقاية» (ج ٢)
الجواب
الأسلم أن يبني أخو زيد البيت تاركًا من هناك تسعة أذرع ونصفًا. ولو باع زيد داره تلك يتخلص من اليمين أيضًا. ثم إن زيدًا لم يقل: «إذا بنيتَ البيت هناك أحرقته فورًا»، ففي الأمر سعة؛ فإذا عمل به في أي وقت من حياته صار بارًّا في اليمين، أي تتم اليمين، وإلا ففي آخر حياته — حين لا تبقى لزيد استطاعة إحراقه بعد أن يبني أخوه البيت في المكان المحدد — يحنث، ويقع الطلاق المغلظ على امرأة…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.