إن أرسلت زوجته أنها لا تريد الذهاب إليه فهي طالق
السؤال
كان زيد يضرب زوجته ضربًا متكرّرًا، فقال يومًا أمام ستّة رجال: «لِتكتب لي زوجتي دعوى المهر فأكتب لها الطلاق، بل إني لا أريد إمساكها». ثم قال: «إن أرسلت المنكوحة تقول: إني لا أريد الذهاب إليه، فطالق». فرفضت البنت أمام مسلمَين رفضًا باتًّا أن تذهب إليه، فذهب هو على ذلك. فمتى وبعد أيّ حال ينبغي للمنكوحة أن تتزوّج مرة ثانية؟ وإن لم تدّعِ المنكوحة عليه المهر فهل تحصل فرقتها أم لا؟
الجواب
إن كان الزوج قد قال: «إن قالت منكوحته إنها لا تريد الذهاب إليه فطالق»، فقالت منكوحته جوابًا على ذلك: «قولوا عنّي إني لا أريد الذهاب إليه»، فإنه تقع طلقة رجعية واحدة، ويجوز لها بعد مضيّ ثلاث حيض من قولها ذلك أن تتزوّج في موضع آخر. وإن لم تقع هذه الصورة، وإنما قال الزوج: «سأكتب الطلاق» أو «سأطلّق»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.