حكم الطلاق بالتوقيع على وثيقة مكتوبة
السؤال
وقع بين زيد وزوجته شيء من الخصام، ثم ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها، وبعد ذلك دعا أهلُ الزوجة زيدًا إلى بيتهم وأخذوا توقيعه على كتابةٍ كان أحدهم قد كتب فيها ثلاث طلقات عن زيد في غيابه، وعند تحرير الكتابة قرأها زيد: نعم، فيها ثلاث طلقات مكتوبة عنّي. فهل وقع الطلاق؟ وإن وقع فأيّ طلاق وقع؟ وكان الزوجان حاضرَين عند أخذ التوقيع على الكتابة، فهل تُعتبر الكتابة بحضور كليهما أم لا؟
الجواب
إذا كانت الزوجة حاضرة أمامه، ولم يقل الزوج بلسانه شيئًا مع قدرته على الطلاق باللسان — فليس أخرس ولا معتقل اللسان — وكتب كتابة الطلاق أو وقّع على كتابة مكتوبة، فلا يقع الطلاق بذلك. وقد كُتب في الدر المختار بعد كتاب الخنثى وقبل كتاب الفرائض في مسائل شتى: [ar]إيماء الأخرس وكتابته كالبيان بخلاف معتقل اللسان في وصية ونكاح وطلاق[/ar] وفي شرحه كتب العلامة الشامي ﵀ مبيّنًا أقسام…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.