حكم الطلاق بالتوقيع على ورقة دون قراءتها
السؤال
وقع شجار بين أخت زوجتي وأقاربها، وبسبب الشجار تركتُ البيت وانفردتُ، وكانت زوجتي في بيت أصهاري، ولم يجرِ بيني وبين زوجتي أيّ كلام. وفي اليوم الثالث من الشجار جاءني أخو زوج أخت زوجتي الأكبر بورقة وقال لي: «وقّع على هذه»، وكنتُ حينئذ غاضبًا، فلما رأيته ازددتُ غضبًا، فوقّعتُ. ثم قرأها عليّ بعد ذلك، فإذا زوجتي قد كتبت في هذه الورقة أنها وهبت المهر بطيب نفسها، ولم يكن في هذه الورقة أيّ ذكر للطلاق، ولم يخرج لفظ الطلاق من لساني أيضًا. فلما رأيتُ هذه الورقة غضبتُ وانتزعتها ومزّقتها. أطلب رأيكم في ذلك: هل وقع الطلاق أم لا؟
الجواب
ما دمتَ لم تطلّق بلسانك، ولم يُذكر الطلاق في الورقة أيضًا، فلم يقع أيّ طلاق بالتوقيع على الورقة. ولو كان الطلاق مذكورًا في الورقة ووقّعتَ عليها بعد قراءتها أو سماعها لوقع الطلاق حينئذ. ولو وقّعتَ دون قراءة ودون سماع عن غير علم، لم يقع الطلاق أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.