الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بحث مفصّل في دار الحرب وحكم حِلّ الربا

السؤال

السؤال: رجلٌ يعتقد الربا حلالًا، ويُرغِّب الناس فيه، فهل يجوز أخذ الربا؟ وهل اعتُبرت في الجواز خصوصيةُ الشخص والمكان أم لا؟ وما حكم هذا التعامل؟ وهل هذه دار حرب مطلقًا ومن كل وجه؟ فإن كانت فلماذا؟ وإن لم تكن فما حكم مستحلّ الربا؟ ثم ما حكم من يُرغِّب فيه بعد اعتقاد حِلّه ويروّجه عامةً؟ وعلى فرض أن الربا حلال في الهند، فهل يبقى الحكم نفسه حتى مع مراعاة فساد عقائد عامة الأمة وأفكارهم وخرابها؟ بيِّنوا تؤجَروا.

الجواب

حرمة الربا ثابتة بالنص القطعي: [ar]أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟[/ar] (سورة البقرة، الآية ٢٧٥). (١) وفيمن لا يتحرّز عن الربا جاء قوله تعالى: [ar]فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ[/ar] (سورة البقرة، الآية ٢٧٩). (٢) وكتب أبو البركات النسفي ﵀ في تفسير آية «لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟» (سورة آل عمران، الآية ١٣٠)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو