الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التجارة بقرض ربوي وكسب الربح منها

السؤال

السؤال: خالدٌ عالمٌ دينيٌّ بفضل الله تعالى، ويقيم لأجل خدمة الدين (التدريس) في مدينةٍ أكثرُ مسلميها تجّار، وأكثرهم متورّطون في المعاملات الربوية، حتى سُمع عن بعضهم أنهم ابتدأوا التجارة بالقرض نفسه، ومنهم من ابتدأها بمالٍ حلال لكنهم يأخذون القروض الربوية عند نقص رأس المال، وقليلٌ جدًّا منهم من يتّجر بالطريقة الصحيحة. ويُدفع راتب خالدٍ من المبلغ المجموع من تبرّعات أمثال هؤلاء الأشخاص (المذكورين). فهل يصحّ ذلك لخالدٍ من غير كراهة (مع أنه ليس في هذه المدينة العظيمة عالمان محلّيان)؟

الجواب

المال الذي حصل بطريق الربا لا يجوز استعماله لأحدٍ، لا لخالدٍ ولا لغيره، بل يُردّ إلى من أُخذ منه ذلك الربا، أو يُتصدَّق به على الفقراء بلا نية الثواب. وإن اقترض أحدٌ شيئًا من المال بالربا فقد أثم بذلك، لكن التجارة التي باشرها بذلك المال صحيحة، وما يحصل له منها من دخلٍ في حدود القواعد الشرعية فهو صحيح أيضًا، وإهداء خالدٍ أو غيره من مثل هذا الدخل جائزٌ كله.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو