منفعة القرض
السؤال
السؤال: دفع زيدٌ إلى بكرٍ مبلغ أربعة آلاف روبية للتجارة وقال: سواءٌ ربحتَ في هذا المال أو خسرتَ، فعلى كل حال استمرّ في أن تعطيني أربعين روبية شهريًّا على سبيل الربح، وما بقي من الربح مهما بلغ فهو كله لك، ويبقى مبلغي لي، وأما الخسارة مهما كانت فعليك أن تتحمّلها كلها. فما حكم الشريعة المطهَّرة في هذه الصورة؟ وهل تجوز هذه المعاملة مع هذا الشرط؟
الجواب
لا يجوز شرعًا التعامل على هذا الوجه، فإنه ربا، والربا قد حرّمه الله تعالى: [ar]أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ (الآية)[/ar] (سورة البقرة: ٢٧٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.