إنشاء بنك للمسلمين ودخله
السؤال
السؤال: (١) يريد التجار المسلمون هنا أن يُنشئوا بنكًا خاصًّا بالمسلمين لغرض التعامل مع المسلمين وحدهم. وكما أنه في «مسلم فند» (صندوق إسلامي للقروض بلا فائدة) في ديوبند وغيرها حُدِّد على كل مئة روبية ثمنُ استمارة واحدة، بحيث يلزم آخذَ المال أن يشتري الاستمارة بثمن أولًا، فما حكم أن يُحدَّد على هذا النحو ثمنُ الاستمارة في بنك المسلمين هنا؟ وفي بنك المسلمين يُعطى المال بلا ربا بالكفالة فقط. (٢) هل يجوز للمساهمين في بنك المسلمين أن ينتفعوا بدخله لأنفسهم، أم يُصرف دخله في الأعمال الدينية والمذهبية فقط؟
الجواب
(١) الاقتراض بلا ربا صحيح ولو من غير كفالة، وشراء الاستمارة بروبية واحدة لا يدخل في الربا. (٢) ما صورة الدخل؟ فإنه لا يؤخذ هناك ربا، فمن اقترض منه مالًا ردَّ مثله فقط، والاستمارة تُعطى بروبية واحدة، بل سيلزم إنفاق شيء زائد، فما صورة الدخل الذي يُسأل عن الانتفاع به؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.