الربح على القرض ربا
السؤال
السؤال: أخذ زيدٌ من بكرٍ ألف روبية وقال: سأظلّ أعطيك أربعين روبية شهريًّا أعدّها ربحًا ما لم أؤدِّ أصل المبلغ. فظلّ زيدٌ يعطيه أربعين روبية شهريًّا ربحًا كما وعد. وبعد مضيّ سنةٍ خسر زيدٌ في تجارته، لسوء الحظ، آلافَ الروبيات، فذهب ماله الخاص وألف روبية بكرٍ كلها في الخسارة، ولم يقف الأمر عند هذا بل صار مدينًا بالآلاف أيضًا. ومع ذلك ظلّ زيدٌ بطريقةٍ أو بأخرى يعطي بكرًا أربعين روبية شهريًّا وفاءً بوعده، وأحيانًا أعطاه مئتي روبية من الربا دفعةً واحدة: (١) هل يجوز شرعًا عقد مثل هذا الاتفاق أم لا؟ (٢)
الجواب
(١/٢/٣) لا يجوز الاتفاق على دفع المال على القرض بهذه الطريقة ولا دفعه، فهو ربا يقينًا، وتسميته ربحًا لا تُخرجه عن كونه ربا، ففي كتب الفقه: [ar]كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ[/ar] (الدر المختار)، أي إن القرض الذي يُجلب به نفعٌ حرام. (٤) إن حُسب ذلك من أداء أصل القرض حصل التخلّص من الربا. (٥)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.