الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

رهن الأرض المزروعة بحق الزراعة الموروث

السؤال

السؤال: إن المدعوّ زيدًا (قطعتان من الحقول، نحو خمسة بيغات قياسية (البيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض)، ريعهما في صورة الأجرة نحو ٤٠ روبية سنويًّا) عقد رهنًا تُسلَّم فيه الأرض إلى حيازة المرتهن، أي دفع إلى مالك الأرض، وليكن بكرًا، مئتي روبية وقبض الحقول على شرط: «متى أدّيتَ مالي، المئتين (الدَّين)، تركتُ الحقول، وأستوفي الريع بنفسي (أي زيد)». وقد استُوفيت في عقد الرهن هذا الإجراءاتُ الرسمية لمحكمة الحكومة، أي تمّ التسجيل ونحوه.

الجواب

يُفهم من السؤال أن ذلك الحقل مِلكُ شخصٍ آخر، ولبكرٍ فيه حقّ الزراعة الموروث، وقد رهنه بكرٌ عند زيدٍ بقرضٍ قدره مئتا روبية، واستغلّ زيدٌ ريعه عشر سنين، وأدّى أيضًا الخراج ١٨ روبية أربع سنين. وفي هذه القضية كلها يُحتاج إلى تحقيق حكم ثلاثة أشياء: الحقل، والقرض مئتي روبية، والخراج ١٨ روبية. والمعاملة فاسدةٌ في فاسدة، فلذلك يُكتب حكم الأشياء الثلاثة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو