الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

رد الرهن إلى ورثة الراهن

السؤال

السؤال: رهن زيدٌ داره عند خالد بثلاثمئة روبية لمدة خمس سنين، بثلاثمئة روبية شهريًّا، وكُتب في وثيقة الرهن هذه أنه إن لم يُؤدَّ المبلغ في هذه المدة المقررة فإن وثيقة الرهن تُعَدّ وثيقةَ بيع. فإن كان الجواب بالنفي، فإذا أراد ورثة زيدٍ الشرعيون بيع الدار بعد وفاته، فهل يكون لهم حقّ البيع؟

الجواب

هذا رهنٌ وليس بيعًا، لا عند الرهن ولا بعد مضي خمس سنين. فليردّ زيدٌ القرض ويأخذ داره، وإن شاء باعها. ويُردّ قدرُ ما أُخذ من القرض لا أكثر. وبعد زيدٍ يكون هذا الحق لورثته أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو