الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أيُّ قيمة تُعتبر في ضمان المرهون، ورهن الأمانة

السؤال

السؤال: طُلِّقت زوجة زيد، وكان والد الفتى قد يسّر بوساطته لصهر زيد (أخي زوجته) قرضًا ما، فقال: أدّوا هذا المال فيتمّ الفصل، ثم تقرّر بعد ذلك أن يُودَع في مقابله شيء من الحليّ عند أحد، فإذا أُدّي المال استُرِدّ الحليّ، فأُودِعت حِليةٌ ذهبية على شكل ورقة التنبول وزنُها تولة واحدة (وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا)، وقلادةٌ ذهبية، أُودِع الشيئان كلاهما عند رجل. وبعد نحو ثلاث سنوات أدّى صهرُ زيد ذلك المال.

الجواب

تُعتبر القيمة وقتَ إنهاء معاملة المال والرهن. ولم يكن للمؤتمَن حقٌّ في أن يرهن الأمانة لحاجته، وفي هذه الصورة يلزمه الضمان، فإن ضاع الحليّ وذهب في الرهن لزمته قيمته الحالية، ويبرأ المؤتمَن من عهدته بدفع القيمة الحالية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو