الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة رهن الأرض

السؤال

السؤال: رجلٌ يضع أرضه عند آخر بمئة روبية أو مئتي روبية على شرط: «أسلّم الأرض إلى قبضتك، وما يحصل من الغلة فكُلْ واشرب، وفي مقابلة ما يحصل من الغلة كل سنة احتسِبْ عشر روبيات سنويًّا في المئة روبية، وعشرين روبية سنويًّا في المئتي روبية؛ أي إني لا أؤدي نقدًا، فكأني أعطيتك الأرض عشر سنين، ثم تكون الأرض لي بعد ذلك، وسواءٌ أنبتت الأرض شيئًا أم لم تنبت فلستُ مسؤولًا». والصورة الثانية: «إن أدّيتُ بقية المال في أثناء المدة صارت الأرض لي». فهل يجوز مثل هذا التعامل أم لا؟

الجواب

هاتان الصورتان كلتاهما غير جائزتين؛ لأنهما من صور الرهن، وليس في الرهن للراهن ولا للمرتهن حقُّ الانتفاع، كما هو مصرَّحٌ في كتب الفقه. وصورة الجواز أن تُؤجَّر الأرض، وتُعيَّن مدة الإجارة، ويُقبض ما يُحتاج إليه من المال أجرةً معجَّلة، ويزرع ذلك الشخص الأرض ونحو ذلك إلى تلك المدة وينتفع بها، ثم يردّها. [ar]ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن[/ar] اهـ (مرأة ١/٣٨٩).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو