الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الانتفاع بالساعة المرهونة

السؤال

السؤال: إذا ارتُهنت ساعة بثلاثين روبية، فهل يجوز استعمال هذه الساعة أم لا، إذا لم يكن هناك أمل في الاسترداد في المستقبل؟

الجواب

من دفع ثلاثين روبية وارتهن الساعة فليس له حق استعمالها، فليُعامَل المالك، فإذا باعها بالثلاثين روبية أو بأي سعر كان، جاز للمشتري حينئذ استعمالها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو