الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الانتفاع بالرهن

السؤال

السؤال: إذا أعطى رجلٌ زيدًا شيئًا قيمته مئة روبية، وأخذ من زيد خمسين روبية على شرط أنه إن لم يردّ الخمسين روبية في خلال سنة واحدة صار ذلك الشيء الذي قيمته مئة روبية لزيد، أو قل: رهنه عنده لمدة سنة، والآن تنتهي السنة ولم يُردّ المال، فماذا يجب أن يُفعل؟ علمًا بأن المدين لا يقدر على أداء الخمسين روبية ليسترد شيئه.

الجواب

بهذه الصورة لم تصحّ هذه المعاملة. والآن وقد حان وقت ردّ القرض وليس عنده مالٌ يؤديه، فليعقد معه معاملةً فيقول: إن شيئي الفلاني الذي عندك قيمته كذا، وقرضك كذا، فاشترِ هذا الشيء حتى يُقضى قرضك.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو