الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

رهن الحقل

السؤال

السؤال: (١) رهن زيدٌ حقله على شرط: «إن قدر ما أؤديه من الخراج إلى مالك الأرض يؤديه المرتهن»، أو يُقتطع في السنة كذا، يعني يؤدي المرتهنُ إلى الراهن، فإذا تيسّر المال للفكاك، ففي صورة الفكاك يؤدي بقية المال، وفي صورة أخذ الخراج يؤدي المال كله ويسترد حقله. فهل الصورة المذكورة جائزة أم لا؟ وإن كانت غير جائزة فلماذا؟ وأيًّا ما كان الجواب فاكتبوه مدلَّلًا مع الحوالة. (٢) وإن كانت هناك صورةٌ للجواز فاكتبوها لا محالة.

الجواب

لم يُعلم عند مَن تبقى غلة هذا الحقل، عند الراهن أم عند المرتهن. فإن كانت تبقى عند المرتهن فهو غير جائز، [ar]لِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا[/ar] (٢) وصورة الجواز أن يبقى الخراج على الراهن كالمعتاد، وما يحصل من الغلة يحفظه المرتهن عنده، ثم يؤدي الراهنُ القرضَ ويستردّ الحقل مع الغلة من المرتهن.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو