الانتفاع بالأرض والبستان المرهونين
السؤال
السؤال: هل يجوز الانتفاع بالأرض المرهونة أم لا؟ وكذلك هل يجوز لمن رُهن عنده بستان أن يستعمل ما يخرج فيه في الموسم من الثمار ونحوها أم لا؟
الجواب
من رُهن عنده شيء يُمنع من الانتفاع بذلك الشيء؛ لأنه في حكم الربا، سواء كان ذلك الشيء أرضًا أو بستانًا أو دارًا ونحو ذلك، فالحكم في الجميع سواء. [ar]قال الحصكفي بعد نقل الأقوال: ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن. قال المصنف: وعليه يحمل ما نقل عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن؛ لأنه ربا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.