الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح امرأة أبي الزوجة

السؤال

هل يجوز لزيد أن يتزوج امرأة أبي زوجته، وهي ليست عمة ولا خالة ونحوهما؟ وإن كان النكاح قد تمَّ فما حكمه؟

الجواب

المرأتان اللتان بينهما علاقة بحيث لو فُرضت إحداهما رجلًا لم يجز نكاحها بالأخرى، أي تكون الحرمة من الجانبين، لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. وإن جاز من جانب وحرم من الجانب الآخر جاز الجمع بينهما. ونكاح امرأة أبي الزوجة جائز شرعًا؛ لأن زوجة زيد لو فُرضت رجلًا لم يصح نكاحها بامرأة أبي زوجة زيد؛ لأنها موطوءة الأب، ولو فُرضت امرأة أبي الزوجة رجلًا لصحَّ نكاحها بزوجة زيد، إذ لا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو