نكاح بنت امرأة بعد نكاحها
السؤال
تزوَّج شرف الدين الأرملةَ زيب النساء، ولم يكن الدخول قد حصل بعدُ حين زوَّجت الأرملة ابنتها القاصرة من شرف الدين، فثارت ضجة في البرادري (جماعة الأقارب). ومن الصدق التام أن الخلوة بالزوجة الأولى زيب النساء لم تحصل بعد. فأيُّ النكاحين هو الصحيح الآن؟
الجواب
الجمع بين الأم وبنتها في النكاح حرام، فلما تمَّ النكاح بزيب النساء لم يجز النكاح ببنتها. ولكن لما لم يحصل الدخول والخلوة بزيب النساء بعدُ، فإن طلَّقها في هذه الحال جاز له نكاح بنتها، غير أن ذلك النكاح لا يكفي، بل لا بد من تجديد النكاح. ثم تحرم زيب النساء على التأبيد، سواء دخل ببنتها أم لا. وإن حصل أو يحصل الدخول ونحوه بزيب النساء حرمت بسببه بنتها أيضًا على التأبيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.