نكاح أخت الزوجة لأبيها
السؤال
تزوَّج زيد زبيدة، ووُلد له منها عدة أبناء، ثم تزوَّج في حياة زبيدة ومن غير أن يطلقها أختَها لأبيها خديجة. وقد نصح والدا خديجة وأهل القرية لها كثيرًا، لكن خديجة لم ترضَ بالنكاح في موضع آخر، ولم يكن زيد مستعدًّا لتطليق زبيدة، ولم ترضَ زبيدة أيضًا بأخذ الطلاق. ففي هذه الصورة هل صحَّ نكاح خديجة من زيد أم لا؟ وهل تجب مقاطعة هؤلاء؟ وإن لم تُقاطَعوا فما الحكم؟ وما حكم أكل زبيدة وصهرهم وإخوة الزوجة ونحوهم من كسب زيد؟
الجواب
هذا النكاح حرام، وينبغي للناس أن يُفرِّقوا بين زيد وخديجة، فإن لم يقبلا فليقاطعوهما حتى يضيق عليهما الأمر فيتوبا ويبتعدا عن الحرام. وما داما لم يكفَّا عن هذا الفعل الحرام فلا ينبغي مخالطتهما. ويحتاج الصهر وإخوة الزوجة ونحوهم خاصةً إلى الضغط في هذا الأمر، وليقطع هؤلاء التعامل معهما قطعًا تامًّا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.