الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح أخت الزوجة المشلولة

السؤال

زوجة زيد مريضة بالفالج منذ مدة طويلة، لا تستطيع القيام بأي عمل من أعمال البيت، فوقع زيد بذلك في مشقة بالغة. وفي هذا الوقت العصيب كانت أخت زوجته تقوم بأعمال البيت، فوقعت المصيبة بأن نشأت بينه وبين أخت زوجته هذه علاقة غير مشروعة، وهي الآن تسكن في بيت زيد. وفي هذه الحال يفكر في تطليق زوجته الأولى، لكنها تكره أن تُطلَّق، وهي راضية بأن يتزوج أختها.

الجواب

ما دامت إحدى الأختين في نكاحه فنكاح الأخت الأخرى حرام قطعًا، بل لو طُلِّقت فلا يجوز نكاح أختها ما لم تنقضِ العدة. قال الله تعالى: [ar]وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ الآية[/ar] (سورة النساء: ٢٣). [ar]وحرم الجمع بين المحارم نكاحًا، أي عقدًا صحيحًا، وعدةً ولو من طلاق بائن[/ar] (الدر المختار ٢/٤٣٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو